السنن الكبرى للنسائي 4396
شُؤْمُ الْخَيْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنْ يَكُ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.