دليل

السنن الكبرى للنسائي 4393

الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالشِّكَالُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً، وَالرِّجْلُ مُحَجَّلَةً، وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي الرِّجْلِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.