السنن الكبرى للنسائي 4392
الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالشِّكَالُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً، وَالرِّجْلُ مُحَجَّلَةً، وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي الرِّجْلِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ» اللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.