السنن الكبرى للنسائي 4356
مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.