دليل

السنن الكبرى للنسائي 4334

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.