السنن الكبرى للنسائي 4296
الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.