السنن الكبرى للنسائي 4272
مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.