السنن الكبرى للنسائي 4234
الْإِيضَاعُ عِنْدَ الْإِشْرَافِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا «قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.