السنن الكبرى للنسائي 4226
مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ
عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.