السنن الكبرى للنسائي 4215
الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
«الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ تَامَّةٌ قَدْ عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْزَلَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.