السنن الكبرى للنسائي 4172
الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
حَاضَتْ صَفِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ لَا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ «فَلَا إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.