MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4172

الْإِبَاحَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

حَاضَتْ صَفِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ لَا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ «فَلَا إِذًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا