MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4162

طَوَافُ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا