السنن الكبرى للنسائي 4149
إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنًى قَبْلَ الْإِفَاضَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.