MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4146

إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنًى قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ حَجَّ جَمَعَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٌ وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عَبْدِ اللهِ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ بِالطِّيبِ وَقَالَ الْقَاسِمُ أَخْبَرْتِنِي عَائِشَةُ

أَنَّهَا «طَيَّبَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا جَادًّا مُجِدًّا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَذْبَحُ ثُمَّ يَحْلِقُ ثُمَّ يَرْكَبُ فَيُفِيضُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ قَالَ سَالِمٌ صَدَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا