السنن الكبرى للنسائي 4136
النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ أَجْرِ الْجَازِرِ مِنْهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْبُدْنِ «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.