السنن الكبرى للنسائي 4131
الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.