السنن الكبرى للنسائي 4129
الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُسْنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ «أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا» قُلْتُ لِلْحَسَنِ هَلْ سَمَّى فِيمَنْ يُقْسَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.