السنن الكبرى للنسائي 4117
نَحْرُ الرَّجُلِ عَنْ نِسَائِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِنَّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قِيلَ «ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.