دليل

السنن الكبرى للنسائي 4096

فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ «ادْنُ» فَدَنَوْتُ فَقَالَ

«أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ «فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَفَسَّرَهُ لِي مُجَاهِدٌ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَسَأَلْتُ أَيُّوبَ فَقَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالنُّسُكُ مَا اسْتَيْسَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.