السنن الكبرى للنسائي 3578
تَحْرِيمُ الْقَتْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجِنَايَةِ أَخِيهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.