السنن الكبرى للنسائي 3571
تَحْرِيمُ الْقَتْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ» مِثْلَهُ سَوَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.