السنن الكبرى للنسائي 3515
الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ قَالَ مُعَاذٌ «لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.