السنن الكبرى للنسائي 3511
الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.