السنن الكبرى للنسائي 3446
تَعْظِيمُ الدَّمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.