دليل

السنن الكبرى للنسائي 3412

ثَوَابُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ فِي الزُّهْرِيِّ وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ثِقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.