السنن الكبرى للنسائي 3329
الِاعْتِكَافُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ ثقة قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.