السنن الكبرى للنسائي 3318
ثَوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.