السنن الكبرى للنسائي 3296
مَتَى يَحِلُّ الْفِطْرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.