MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3296

مَتَى يَحِلُّ الْفِطْرُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.