السنن الكبرى للنسائي 3275
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أَرْسَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.