MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3225

ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ §لَا بَأْسَ بِهِ وَعَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا