السنن الكبرى للنسائي 3185
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى لَيْثٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ «§لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ بِشْرِ بْنِ حَسَنٍ عِنْدِي وَاللهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ
أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ «تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه