السنن الكبرى للنسائي 3120
الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ وَذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ الِاخْتِلَافُ عَلَى مَكْحُولٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ قَاضِي دِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ثَوْبَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه