MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3117

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» وَقَفَهُ عَطَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا