السنن الكبرى للنسائي 3117
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» وَقَفَهُ عَطَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه