السنن الكبرى للنسائي 3111
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَاءَ فَأَفْطَرَ» فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَضُوءَهُ [316] 3112 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ الْوَضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه