السنن الكبرى للنسائي 3107
فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ ثَوْبَانَ مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَاءَ فَأَفْطَرَ» فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَقَالَ وَأنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه