السنن الكبرى للنسائي 3032
السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «§لَوْلَا
أَنْ يُشَقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ كُلِّ وُضُوءٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.