السنن الكبرى للنسائي 3030
السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.