السنن الكبرى للنسائي 301
نَوْعٌ آخَرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ
عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَهَا فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوِ الْكَفَّيْنِ؟ قَالَ عُمَرُ بَلْ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لَا أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.