دليل

السنن الكبرى للنسائي 299

نَوْعٌ آخَرُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أتى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ قَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ

عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ المَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ بالتُّرَابِ فصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النبي ﷺ فذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ فلَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.