السنن الكبرى للنسائي 2983
الِاخْتِلَافُ عَلَى مُغِيرَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَخْرُجُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.