دليل

السنن الكبرى للنسائي 278

مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ ﷻ عَنْ وَطْئِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.