السنن الكبرى للنسائي 278
مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ ﷻ عَنْ وَطْئِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.