السنن الكبرى للنسائي 263
بَسْطُ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.