دليل

السنن الكبرى للنسائي 263

بَسْطُ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.