دليل

السنن الكبرى للنسائي 256

إِتْيَانُ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ غُسْلٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.