السنن الكبرى للنسائي 256
إِتْيَانُ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ غُسْلٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.