السنن الكبرى للنسائي 244
الْعَمَلُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ؟ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ «سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلَتُ تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.