دليل

السنن الكبرى للنسائي 2381

الِاسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.