السنن الكبرى للنسائي 236
الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ «دَعِي لِي» وَأَقُولَ أَنَا دَعْ لِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.