دليل

السنن الكبرى للنسائي 2333

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحِرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ أَيُّنَا أَسْرَعُ لُحُوقَا بِكَ؟ قَالَ «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» فَأَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا وَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.