السنن الكبرى للنسائي 2330
صَدَقَةُ الْعَبْدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ «يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ» قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.