السنن الكبرى للنسائي 2312
الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى فِيهِ زكاة الْفِطْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» وَقَالَ ابْنُ بَزِيعٍ فِي حَدِيثِهِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ
حواشٍ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يُحَدِّثُ عَنْهُ وَقَوْلُ يَحْيَى عِنْدَنَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ لِأَنَّا وَجَدْنَا عِنْدَ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه