السنن الكبرى للنسائي 2310
كَمِ الصَّاعُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ «كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.