MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 2310

كَمِ الصَّاعُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ

سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ «كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا